171

Al-Mufaṣṣal fī aḥkām al-ʿaqīqa

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

رابعًا: التسمية:
التسمية: هي جعل الاسم للمولود (١).
وقت التسمية: وقد وردت التسمية للمولود في اليوم السابع من ولادته كما في
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق).
وعن سَمُرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى) (٢).
وغير ذلك من الأحاديث.
وإذا سمي المولود قبل اليوم السابع أو بعده فهو جائز ولا حرج فيه قال ابن القيم: [إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم وجوده وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة عنه ويجوز قبل ذلك وبعده والأمر فيه واسع] (٣).
٩. وورد في حديث أنس ﵁ السابق (قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي ﷺ فأتى به النبي ﷺ وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي ﷺ فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم تمرات. فأخذها النبي ﷺ فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فيّ الصبي وحنكه به وسماه عبد الله

(١) المصباح المنير ص ٢٩١.
(٢) سبق تخريج الحديثين.
(٣) تحفة المودود ص ٨٨.

1 / 174