166

Al-Mufaṣṣal fī aḥkām al-ʿaqīqa

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

٦. الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله ﷺ فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلامًا قال لي
أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي ﷺ فأتى به النبي ﷺ وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي ﷺ فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم تمرات. فأخذها النبي ﷺ فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فيّ الصبي وحنكه به وسماه عبد الله) رواه البخاري (١).
٧. وفي رواية أخرى عن أنس ﵁ قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله ﷺ حين ولد ورسول الله ﷺ في عباءة يهنأ بعيرًا له فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغر فا الصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمظه فقال رسول الله ﷺ: (حب الأنصار التمر) وسماه عبد الله) رواه مسلم (٢).
٨. عن عائشة ﵂ قالت: جئنا بعبد الله بن الزبير إلى النبي ﷺ يحنكه فطلبنا تمرة فعز علينا طلبها) رواه مسلم (٣).
الحكمة من التحنيك:
قال الحافظ ابن حجر: [يصنع ذلك ليتمرن على الأكل ويقوى عليه] (٤).
واعترضه العيني شارح البخاري: [وأين وقت الأكل من وقت التحنيك؟ وهو حين يولد والأكل غالبًا بعد سنتين أو أقل أو أكثر؟ والحكمة فيه أنه يتفاءل له

(١) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١٢/ ٦.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٣٠٢.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٣٠٥.
(٤) فتح الباري ١٢/ ٤.

1 / 169