164

Al-Mufaṣṣal fī aḥkām al-ʿaqīqa

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ثانيًا: التحنيك:
التحنيك: وهو في لغة العرب من حنَّكت الصبي تحنيكًا أي مضغت تمرًا ودلكت به حنكه (١).
قال الحافظ ابن حجر: [والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه وأولاه التمر فإن لم يتيسر تمر فرطب وإلا فشيء حلو وعسل النحل أولى من غيره ثم ما لم تمسه نار كما في نظيره مما يفطر الصائم عليه] (٢).
والتحنيك بالتمر مستحب ولو حنكه بغيره كالعسل حصل التحنيك ولكن التمر أفضل (٣).
اتفق العلماء على أن تحنيك المولود من السنن المستحبة، قال الإمام النووي: [اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو فيمضغ المحنكُ التمرَ حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها في جوفه فإن لم يكن حاضرًا حمل إليه] (٤).

(١) المصباح المنير ص١٥٤.
(٢) فتح الباري ١٢/ ٤.
(٣) المجموع ٥/ ٣٠٣.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٣٠٢، المجموع ٨/ ٤٤٣، الإنصاف ٤/ ١١٤، التهذيب ٨/ ٥١،

1 / 167