242

Al-intihāʾ li-maʿrifat al-aḥādīth allatī lam yuft bihi al-fuqahāʾ

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

الوصل الثالث: في ذكر الحديث المخالف، الذي ليس العمل عليه عند سائر الفقهاء:
وهو ما أخرجه أبو داود في سننه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور عن علي ﵁، قال زهير: أحسبه عن النبي ﷺ أنه قال:. . . . فذكر الحديث.
وفيه: ". . . وفي خمسة وعشرين - من الإبل - خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض. . . ".
وأخرجه البيهقي من غير طريق عن سفيان الثوري، وعن شعبة وزهير بن معاوية وغيرهم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا ﵁ قال: ". . . وفي خمس وعشرين من الإبل خمس شياه. . . ".
رووه هكذا موقوفًا، ثم ساق البيهقي الرواية الموصولة من طريق أبي داود.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال كذلك بهذا موقوفًا من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف موقوفًا عن معمر عن أبي إسحاق.

1 / 252