274

Al-qawl al-mubīn fī akhṭāʾ al-muṣallīn

القول المبين في أخطاء المصلين

Publisher

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

لبنان

قال ﷺ: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله ﷿ له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حطّ الله عنه سيّئة، فلْيُقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلّى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضًا وبقي بعض، صلى ما أدرك، وأتم ما بقي، كان كذلك، فإن أتى المسجد، وقد صلوا، فأتم الصلاة، كان
كذلك» (١) .
وقال ﷺ: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح، فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر مَنْ صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئًا» (٢) .
قال السندي: ظاهر الحديث أن إدراك فضل الجماعة، يتوقف على أن يسعى لها بوجهه، ولا يقصر في ذلك، سواء أدركها أم لا، فمن أدرك جزءًا منها، ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى، وليس الأجر والفضل مما يعرف بالاجتهاد، فلا عبرة بقول من يخالف قوله الحديث في هذا الباب أصلًا (٣) .
قلت: فإن كان الأمر كذلك، فما الدّاعي لإقامة الجماعة الثانية!! فتأمل.

1 / 277