269

Al-qawl al-mubīn fī akhṭāʾ al-muṣallīn

القول المبين في أخطاء المصلين

Publisher

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

لبنان

فيه الصلاة، صلّوا فرادى، ولا أحب أن يصلّوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه، وإنما كرهت ذلك لهم، لأنه ليس مما فعل السَّلفُ قبلنا، بل قد عابه بعضهم» (٥) .
فقوله: (عابه بعضهم) يدل على كراهة الجماعة الثّانية عند السلف، والمراد بالسلف في كلام المجتهدين هو الصحابة والتابعون ﵃.
وقال أيضًا: «وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالًا معه – أي: النبي ﷺ الصلاة، فصلّوا بعلمه منفردين، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصّلاة في الجماعة قومًا، فجاءوا المسجد، فصلّى كلُّ واحدٍ منهم منفردًا، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد، فصلّى كل واحد منهم منفردًا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في المسجد مرتين» (١) .
يشير الإمام الشافعي إلى فعل عبد الله بن مسعود وغيره.
أخرج عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني: عن معمر عن حماد عن إبراهيم: أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد، فاستقبلهم الناس قد صلوا، فرجع بهما إلى البيت، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم صلى بهما (٢) .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسن البصري قال: كان أصحاب محمد ﷺ إذا دخلوا المسجد، وقد صلّي فيه صلّوا فرادى (٣) .

1 / 272