268

Al-qawl al-mubīn fī akhṭāʾ al-muṣallīn

القول المبين في أخطاء المصلين

Publisher

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

لبنان

٣- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لقد هممتُ أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب، ثم آمر بالصلاة، فتقام، ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصّلاة (٣) .
ووجه الدلالة منه: أن الجماعة الثانية لو كانت ثابتة، لما كان لذلك التحريق معنى، إذ لهم الاعتذار بشمول الجماعة الثانية.
فإن قيل: يلزم على النبيّ ﷺ فعل ما ينهى عنه غيره، وهو ترك الجماعة الأولى.
قلنا: لزوم ذلك على النبي ﷺ، إذا فرض أن يصلي في مسجده ذلك، ونحن نعلم أنه لو فعل ذلك الإحراق، لصلى في مسجد آخر، أو في موضع غيره، ما لم يصل فيه مرّة.
وقوله: (لا يشهدون الصلاة) يعني التي أمر بها أن تقام، فإن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى، مع أن الأصل في اللام إنما هو العهد، وهذا يعيّن ما قلنا من أمر الجماعة الثانية، فإنه لو كانت الجماعة الثانية معمولًا بها، لكان المناسب حينئذ أن يُقال: (لا يشهدون الصلاة) (٤) .
٤- الآثار: قال الإمام الشافعي: «وإذا كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلًا أو رجالًا

1 / 271