[٧/٤٠] الثّالث: صح لفظ: «سبحانك فبلى» عند تلاوة الإمام: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (١) .
عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ .
قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله ﷺ (٢) .
[٨/٤٠] الرّابع: ومن أخطاء بعض المأمومين: التنحنح في الصلاة تعمّدًا من غير عذر ولا ضرورة (٣)، ليسمع رجلًا أو ينبّه الإمام بأنه قد أطال في الصلاة، وهذا لا يفعله إلا الجهّال - كما قال ابن رشد (٤) - ومن فعل فقد أساء، ولا شيء عليه، لأن التنحنح ليس له حروف هجائية تفهم.
قال ابن قدامة: «واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه المصلّي بالنحنحة في صلاته، فقال في موضع: لا تنحنح في الصّلاة، قال النبي ﷺ: «إذا فاتكم شيء في صلاتكم، فلتسبح الرجال، وليصفق النساء» .
وروى عن المروزي: أنه كان يتنحنح ليعلم أنه في صلاة. وحديث علي (١) يدلّ عليه.