235

Al-qawl al-mubīn fī akhṭāʾ al-muṣallīn

القول المبين في أخطاء المصلين

Publisher

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

لبنان

وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط (٣) .
وقال ابن حزم: «وأما قول (آمين) فإنه كما ذكر: يقوله الإمام والمنفرد ندبًا وسنّة، ويقولها المأموم فرضًا ولا بد» (٤) .
قال الألباني معلّقًا عليه: «قلت: فيجب الاهتمام به، وعدم التّساهل بتركه. ومن تمام
ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته، وهذا أمر قد أخلّ به جماهير المصلّين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها، ويجهرون بها بالتأمين. فإنهم يسبقون الإمام، يبتدئون به قبل ابتداء الإمام، ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة، إلى غلبة الجهل عليهم، وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيهمهم، حتى أصبح قوله ﷺ: «إذا أمن الإمام فأمنوا ...» نسيًا منسيًا عندهم، إلا من عصم الله، وقليل ما هم، والله المستعان» (١) .
ومن أخطاء المأمومين في التأمين أيضًا:
[٤/٤٠] التمطيط في مدّ (آمين) فيمدّون مدّ البدل الذي في أوّلها أكثر من حركتين، بل قد يوصلونها إلى ستة كما في بعض المساجد.
وبعضهم يلفظ (آمين) بتشديد الميم، حكاه بعض أهل اللغة، وهو ضعيف عند جماعة منهم، وصرّح المتولّي من الشافعيّة بأن من قاله هكذا بطلت صلاته (٢) !
بقي بعد هذا أُمور:
[٥/٤٠] الأوّل: ثبت من هديه ﷺ أنه إذا مرّ بآية رحمة يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مرّ بآية عذاب يستعيذ به من النار أو من العذاب، أو من الشر،

1 / 238