313

Al-iʿrāb ʿan al-ḥayra waʾl-iltibās al-mawjūdayn fī madhāhib ahl al-raʾy waʾl-qiyās

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Editor

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Publisher

دار أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وردوا خبر حماد بن سلمة عن النبي ﷺ: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (^١)، وقالوا هو مرسل.
وردوا السنة الثابتة عن رسول الله في اليمين مع الشاهد بأن بعض مَنْ رواه أرسله (^٢).

(^١) هذا جزء من حديث المسيء صلاته وقد أخرجه البخاري في الأذان، باب أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة برقم ٧٩٣، ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ج ٤/ ص ١٠٤)، وأبو داود في الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم ٨٥٦، والنسائي في الصغرى في الصلاة باب فرض التكبيرة الأولى (ج ٢/ ص ١٤١)، والترمذي في الصلاة باب وصف الصلاة برقم ٣٠١ كلهم من حديث أبي هريرة، وتأملت طرق هذا الحديث وأسانيده، فلم أجد فيه حماد ابن سلمة والمؤلف. هنا. يشير إلى ما نقل عن أبي حنيفة من أنَّه يجزئ عن التكبير ذكر الله تعالى كيف ذكر، مثل: "الله أعظم". ونحو ذلك، وانظر تفصيل القول في ذلك في: الهداية (ج ١ / ص ٥٠ - ٥١) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ / ص ٦٧)، والمحلى (ج ٣/ ص ٢٣٣).
(^٢) أخرج مسلم في الأقضية باب وجوب الحكم بشاهد ويمين (ج ١٢/ ص ٤)، وأبو داود في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد برقم ٣٦٠٨، وابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين برقم ٢٣٧٠، والدارقطني في الأقضية (ج ٣/ ص ٢٣١)، والبيهقي في الكبرى (ج ١٠ / ص ٢٨٣) في الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد، كلهم عن ابن عباس: "أنَّ رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد"، هذا لفظُ مُسلم، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ٤/ ص ١٤٥) وقال: " .... وأما حديث ابن عباس فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا؟ ". وقال الزيلعي الحنفي في نصب الراية (ج ٤/ ص ٩٧): بعد أن أورد حديث ابن عباس: " ... والجواب عن حديث ابن عباس من وجهين: أحدهما: أنه معلول بالانقطاع، قال الترمذي: "وسألته. يعني البخاري. عن هذا الحديث "فقال: إن عمرو بن دينار، لم يسمعه من ابن عباس"، قال الحافظ في =

1 / 323