274

Al-tamadhhub – dirāsa naẓariyya naqdiyya

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

Publisher

دار التدمرية الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ثانيًا: إذا ثَبَتَ توقّفُ الإمامِ، ولم يأْتِ ما يدلُّ على قولِه، فهذا محلُّ النزاعِ.
* الأقوال في المسألة:
اختلفَ العلماءُ في هذه المسألةِ على قولين:
القول الأول: أنَّ التوقفَ قولٌ، فتصحُّ نسبتُه إلى إمامِ المذهبِ.
وهذا قولُ أبي الوفاءِ بنِ عقيل (^١)، والمرداوي (^٢)، وابنِ النجار (^٣).
وقال عنه المرداويُّ: "هو المعمولُ به عندَ العلماءِ" (^٤).
القول الثاني: أنَّ التوقفَ ليس بقولٍ، فلا تصحُّ نسبتُه إلى إمامِ المذهبِ.
وهذا قولُ أبي حامدٍ الغزالي (^٥)، وابنِ رشدٍ (^٦)، والفخرِ الرازي (^٧)، ومحمدٍ الدسوقي (^٨).
وذَكَرَ القولَ الثاني: أبو الوفاءِ ابنُ عقيلٍ (^٩)، وابنُ مفلحٍ (^١٠)، ولم ينسباه إلى أحدٍ.
* أدلة القولين:
دليلُ أصحاب القولِ الأول: أنَّ المتوقفَ يفتي بقولِه، ويدعو إليه ويقرره، ويناظرُ لنصَرتِه، وما كان هذا شأنه، فإنَّه قولٌ، وإذا ثَبَتَ أنَّه قولٌ، صحّتْ نسبتُه إلى الإمامِ (^١١).

(^١) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٣١ - ٣٢).
(^٢) انظر: التحبير (٢/ ٨١٢).
(^٣) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٣٤٤).
(^٤) انظر: التحبير (٢/ ٨١٢).
(^٥) انظر: المستصفى (٢/ ٧٢).
(^٦) انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/ ١٤٢).
(^٧) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (٥/ ٣٩١).
(^٨) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٦).
(^٩) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٣١).
(^١٠) انظر: أصول الفقه (١/ ١٨٤).
(^١١) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٣١)، والتحبير (٢/ ٨١٢).

1 / 282