314

Taysīr ʿilm uṣūl al-fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Publisher

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

* حجية المفهوم
هلْ مفهومُ المخالفَةِ حُجَّةٌ؟ في ذلك تفصيلٌ، وهو ورادٌ على ثلاثةِ أقسامٍ:
١ـ ليسَ بحُجَّةٍ عندَ جمهورِ العلماءِ إلاَّ في قولٍ شاذٍّ قال بهِ بعضُ الشَّافعيَّة والحنابلَةِ، وهو (مفهومُ اللَّقبِ)، وفسادُه ظاهرٌ.
٢ـ حجَّةٌ اتِّفاقًا، وهو أنواعُ المفهومِ الأخرى (الوصفُ، والشَّرطُ، والغايةُ، والحصرُ، والعددُ) في غيرِ نصوصِ الكتابِ والسُّنَّة، أيْ: في ألفاظِ النَّاسِ في العُقودِ والمُعاملاَتِ وعباراتِ المؤلِّفينَ والفقَهاءِ.
فقولُ القائلِ: (وقفُ هذه الدَّارَ على طلَةِ العُلومِ الشَّرعيَّة) نصٌّ في اختصاصِهم بها، مفومُهُ: ليستْ وقفًا على غيرهِم، وإذا قالَ: (إنَّما هذا لكَ) أيْ: ليسَ لغيرِكَ.
٣ـ مختلفٌ فيه على مذهبينِ مشهورينِ:
[١] أكثرُ العلماءِ: المفاهيمُ الخمسَةُحجَّةٌ في جميعِ النُّصوصِ، لافرقَ في الاعتِدادِ بها بينَ نُصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ، أو اعتبارَاتِ النَّاسِ، ومنهُم من يتردَّدُ في بعضهَا كفهومِ (العَدَد) .
ومن الدَّليلِ على الاحتجاج بها: أنَّه المتبادرُ إلى الفهمِ من أساليبِ العربيَّة، فقولُك لإنسانٍ: (إنْ تفعلِ الخيرَ تُفلحْ) دالٌّ بمفهومِه على: (إن لا تفعلِ الخيرَ لا تُفلِحُ)، وإلاَّ فلا فائِدَةَ من تعليقِ الجزاءِ على

1 / 321