292

Taysīr ʿilm uṣūl al-fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Publisher

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

٢ـ يقبلُ أن يرِدَ عليهِ النَّسخُ في عهدِ التَّشريعِ إذا كانَ من الأحكامِ الَّتي يدخُلهَا النَّسخُ.
* الفرقُ بينه وبين التأويل
كلٌّ منهمَا تبيينٌ للمُرادِ من النَّصِّ، لكنَّ (المُفسَّرَ) تبيينٌ من قِبَلِ الشَّارِعِ فهوَ قطعيٌّ في تعيينِ المُرادِ، أمَّا (التَّأويلُ) فتبيينٌ بالاجتِهادِ، وما كانَ كذلكَ فليسَ بقطعيٍّ في تعيينِ المُرادِ.
(٤) المحكم
* تعريفه:
هوَ ما دلَّ بنفسِهِ دلالةً واضحَةً على معناهُ الّضذي لا يقبلُ نسخًا ولا يحتملُ تأويلًا.
* مثاله:
١ـ نصُوصُ العقائدِ، كالإيمانِ والتَّوحيدِ، فإنَّها لا تقبلُ التَّبديلَ والتَّغييرَ، كما لا تحتملُ التَّأويلَ، لأنَّ التَّأويلَ اجتهادٌ، ومثلُهَا لا يندرجُ تحتَ ما يجوزُ فيه الاجتهادُ.
٢ـ النُّصوصُ الَّتي أمرَتْ بأمَّهاتِ الفضائلِ الَّتي لا يُتصوَّرُ لهَا

1 / 299