262

Taysīr ʿilm uṣūl al-fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Publisher

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

* قاعدة
كلُّ لفظٍ عامٍّ باقٍ على عمُومِه حتَّة يردَ التَّخصيصُ.
واختلف العلماءُ في دلالة هذا النَّوع من (العامِّ) هل هيَ قطعيَّةٌ في شمُولهِ لكلِّ فرْدٍ من أفرادِه أو ظنيَّةٌ؟ على مذهبينِ:
١ـ ظنيَّةٌ، وهو مذهبُ جمهورِ العلماءِ، لأنَّ النَّص العامَّ يحتملُ التَّخصيصَ غالبًا.
٢ـ قطعيَّة، وهو مذهبُ الحنفيَّة.
ومذهبُ الجُمهور أظْهرُ، وتقدَّم قريبًا في دلالةِ الحديثِ ما يردُّ قولَ الحنفيَّةِ.
* تخصيص العام
قدْ يردُ من الشَّارعِ ما يدلُّ على (قصرِ العامِّ على بعضِ أفرادِهِ) وهذا هو تخصيصُ العامِّ.
والمُخصِّصُ قسمانِ:
١ـ مخصَّصٌ متَّصلٌ:
وهو ما يأتي جزءًا من عبارَةِ النَّصِّ الَّذي وردَ فيهِ اللَّفظُ العامُّ، ويرجعٌ إلى أنواعٍ هي:
[١] الاستِثناءُ، وهوَ: إخراجُ بعضِ الجُملةِ من الجُملةِ بلفظِ (إلاَّ)

1 / 269