150

Tawfīq al-Rabb al-Munʿim bi-sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Publisher

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

هذا يوم النحر بمنى في حجة الوداع.
وفي هذا الحديث: بيان حكم القتال بين المسلمين، وأنه كفر دون كفر، فهو من كبائر الذنوب، وهذا إذا كان القتال من أجل هوًى، أو مشاحناتٍ، أو تأوُّلٍ، ولم يُستحَلَّ، قال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾، فسماهم (مؤمنين) وهم يقتتلون، ثم قال بعد ذلك: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾.
أما إذا استحَلَّ شخصٌ قتالَ المسلمين ففعله هذا كفر وردة.
وفيه: رد على المرجئة الذين يقولون: إن الكفر في مثل هذه المواضع مجازي، والمرجئة لا يقسمون الكفر إلى أصغر، وأكبر، بل عندهم الكفر قسم واحد فحسب، هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، ويجيبون عن هذه الأحاديث بأن تسمية الكفر فيها تسمية مجازية (^١)، وهذا غلط؛ لأن القرآن ليس فيه مجاز، فالكفر في القرآن حقيقي، لكن في مثل هذه المواضع المراد به: الكفرُ الأصغرُ غيرُ الناقل من الملة.

(^١) شرح الطحاوية، لابن أبي العز (ص ٣٢٣).

1 / 156