إلى البيع فيجوز مكاتبة من ذكر، لأنهم جميعا مأذون لهم في البيع والتصرف في المال بعوض(١).
٢ - الذمي له أن يكاتب عبده بناء على أن الكتابة ترجع إلى البيع، ولا تجوز له مكاتبته بناء على أنها ترجع إلى العتق، لأن العتق من القرب شرطه الإسلام فلا يصح من غير المسلم(٢).
المستثنى:
لا يجوز لأحد الشريكين في شركة المفاوضة أن يكاتب عبدا من عبيد التجارة المملوك لهما ضمن مال شركتهما، وهو مبني على أن الكتابة ترجع إلى العتق الذي هو تبرع، والشريك ممنوع من التبرع، فلا يحق له أن يكاتب، ولو جُعلت الكتابة راجعة إلى البيع، لجاز للشريك المكاتبة، لأنه مفوض ومأذون له في البيع(٣).
(١) المدونة ٢١/٣، ٢٩، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٦٣.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٦٣.
(٣) إيضاح المسالك ص ١٦٧.