340

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الرابعة و التسعون

نص القاعدة:

الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع؟ (١).

التوضيح:

عقد الكتابة هو تعاقد السيد مع عبده على أن يأخذ منه قيمة مالية على أقساط يصير بعدها حرا، وقد اختلفوا في تصنيفه، فقيل هو ملحق بعقود المعاوضات والبيوع، لأن العبد اشترى نفسه بمال من سيده، فهو معاوضة نفس بمال، وقيل له حكم عقود التبرعات، لأنه عقد ينتهي بالعتق، والعتق صدقة ومعروف وتبرع، وقال اللخمي: إن كان عقد الكتابة بقدر خراج العبد الذي يحصل عليه أو قريب منه، فهي من التبرعات، فللسيد الرجوع عنه، ولا يجبر على الوفاء به، وإن كانت بأكثر من الخراج بالشيء الكثير فهي من المعاوضات، فيحكم فيها إذا امتنع السيد من الوفاء كما يحكم في البيع (٢).

من تطبيقات القاعدة:

١ - على أن الكتابة من عقود التبرعات والعتق لا يجوز للعبد المأذون له في التجارة أن يكاتب عبدا آخر، وكذلك المدين والمريض والمكاتب والأب والوصي في مال محجوره، لأن هؤلاء جميعا ممنوعون من التبرعات، وعلى أن الكتابة ترجع

(١) إيضاح المسالك ص ١٦٧، قاعدة ١١٠، والإسعاف بالطلب ص ٢٢٢.
(٢) إيضاح المسالك ص ١٦٨.

339