338

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٩ - مكاتبة الكافر المسلم تجوز بناء على أن الكتابة شراء رقبة، لأن المكاتب ملك نفسه، ولا تجوز بناء على أنها شراء خدمة، لأن ملكه يكون لسيده الكافر، وهو لا يجوز(١).

١٠ - إذا كان العبد مأذونا له في التجارة ثم كاتبه سيده وعجز عن الأداء، فعلى أن الكتابة شراء رقبة يعود له الرق بملك جديد، فيعود محجورا عليه، ويحتاج إلى إذن جديد في التجارة، ويعود منزوع المال كأنه استرق الآن، وعلى أن الكتابة شراء خدمة إذا عجز عن الكتابة يبقى على ما كان عليه من التصرف وعدم الحجر، وماله له(٢).

المستثنى:

١ - من قال إن كلمت فلانا فعبدي حر، ثم كاتبه وكلم فلانا، فإن عبده يعتق عليه اتفاقا، احتياطا للعتق، ومراعاة للقول بأن الكتابة شراء خدمة، ومقتضى القاعدة أنه لا يعتق عليه إن قلنا إن الكتابة شراء رقبة، لأنه حين كلم فلانا لم يكن العبد في ملكه، فقد خرج عنه بالكتابة فلا يحنث بتكليمه كما لو باعه ثم كلم فلانا(٣).

٢ - من مثل بعبد كاتبه، ودفع الأرش للمكاتب ثم عجز المكاتب، فعلى أن الكتابة شراء رقبة يرجع العبد بملك جديد، وماله له، وعلى أنها شراء خدمة يعود محجورا عليه وماله الأول لسيده(٤).

(١) الشرح الكبير ٤٠١/٤.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٦٠.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٤٦٢، والمدونة ١٥٦/٣.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٤٦٢.

337