337

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

استئناف عقد آخر إن أراد عتقها، وعلى أن الكتابة شراء خدمة لا تحتاج الأمة إلى استئناف عتق آخر، لأن المكاتب بالعجز مستمر على الرق بالملك الأول (١).

٦ - من أوصى بعبده لأحد، أو أوصى بعتقه بعد موته، ثم كاتبه، وعجز عن الأداء، فعلى أن الكتابة شراء رقبة يكون بالعجز قد رجع إلى السيد ملك جديد، فيحتاج إلى تجديد الوصية، وعلى أن الكتابة شراء خدمة تمضي الوصية الأولى، ولا يحتاج إلى تجديدها، لأن ملكه لرقبته مستمر لم يستأنف (٢).

٧ - إذا كانت الزوجة أو الزوج مكاتبا، واشترى الزوج الآخرُ كتابتَه قبل أن يعجز عن الأداء، فعلى أن الكتابة شراء رقبة فيكون قد اشترى رقبته وملكه، وبذلك يفسخ النكاح، لأن الملك والنكاح لا يجتمعان، لتنافيهما في الحقوق والواجبات، وعلى أن الكتابة شراء خدمة فلا يفسخ النكاح، أما لو اشترى أحد الزوجين كتابة الآخر، وعجز المكاتب منهما عن الأداء فالنكاح يفسخ بالاتفاق، لأن المكاتب إذا عجز عن الأداء يصير ملكا لمشتري كتابته (٣).

٨ - من كاتب عبدا اشتراه من دار الحرب أو صار إليه في المقاسم، ثم تبين أنه مملوك لمسلم، فإن مالكه المسلم يستحقه بدون ثمن، وله أن يحاسب مالكه الأول على أقساط الكتابة التي أخذها، بناء على أن الكتابة شراء رقبة، وعلى أن الكتابة شراء خدمة فليس له أن يحاسب مالكه الأول على ما أخذ من أقساط الكتابة، ولا يأخذه منه إلا بالثمن (٤).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٤٥٩.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٦١.
(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٤٦٠.
(٤) المصدر السابق ص ٤٦٠.

336