333

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

المستثنى:

١ - اتفق المالكية على أن السكوت كالإقرار فيمن قال لزوجته في العدة: قد راجعتك فسكتت، ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت قد انقضت، فلا يسمع قولها، ويعد سكوتها إقرارا منها بأنها لاتزال في العدة(١).

٢ - من باع شيئا يعرف لغيره، فباعه، وهو يدعيه لنفسه، والآخر عالم ساكت لم ينكر عليه بيعه، فذلك يقطع دعواه، ويعد سكوته إقرارا(٢).

٣ - من أقام بينة على رجل، وقال: اشهدوا أن لي عنده كذا وكذا، وهو حاضر ساكت لم ينكر ولم يعترض، فيعد سكوته إقرارا(٣).

٤ - من حلف لزوجته أن لا يأذن لها في خروج إلا إلى عيادة مريض، فخرجت إلى عيادة مريض بإذنه، ثم مضت بعدها إلى حاجة أخرى، لا يحنث، لأن ذلك بغير إذنه، لأن معنى يمينه أنه إن أذن لا يأذن إلا لعيادة مريض، وكذلك لو خرجت من غير إذنه إلى مكان آخر لا يحنث، إلا أن يراها ويتركها، فيحنث، لأن سكوته إذن بخروجها إلى المكان الآخر، وهو قد حلف أن لا يأذن لها إلا لزيارة المريض(٤).

٥ - من رأى حمل زوجته، فلم ينكره، ثم نفاه بعد ذلك، فإنه يحد ولا يلاعن، لأن سكوته إقرار بأن الولد منه(٥).

(١) الإسعاف بالطلب ص ١٠٩.
(٢) المصدر السابق ص ١٠٩.
(٣) المصدر السابق ص ١٠٩.
(٤) التاج والإكليل ٣١٢/٣، والإسعاف بالطلب ص ١١٠.
(٥) الإسعاف بالطلب ص ١١٠.

332