318

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الثامنة و الثمانون

نص القاعدة:

قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا؟ (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

- قبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعها أو لا؟ (٢).

التوضيح:

أحد العوضين في العقد قد يتعذر قبضه دفعة واحدة، كما في عقود الإجارة، فإنه لا يتأتى للمستأجر قبض سكنى الشهر كله مرة واحدة، وإنما يقبضه شيئا فشيئا، يوما بعد يوم، فالعوض الذي على هذا النحو، قيل يعدّ قبض الجزء الأول منه في حكم قبض جميعه، ويكون من سكن يوما في الدار فكأنه استلم منافع الدار كلها إلى آخر الشهر إذا كان العقد بالمشاهرة، وهو قول أشهب، واختيار ابن المواز، والقول الآخر أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر، وهو قول ابن القاسم.

من تطبيقات القاعدة:

١ - يترتب على القول بأن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يأخذ عنه دارا يسكنها إلى شهر، أو سيارة يركبها مدة

(١) إيضاح المسالك ص ١٥٨، قاعدة ١٠٢، والإسعاف بالطلب ص ١٤٠.
(٢) الإسعاف بالطلب ص ١٤٠.

317