235

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الستون

نص القاعدة:

الصورة الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا؟ (١).

التوضيح:

إذا كانت صورة التعامل ظاهرها التحريم، ولكنها في المعنى وحقيقة الحال لا ينتج عنها ما يقتضي التحريم، فهل يحرم العقد نظرا للصورة، أو يجوز نظرا للمعنى؟ المشهور المنع (٢).

من تطبيقات القاعدة:

١ - بيع ذهب بثياب موشاة بذهب مستهلك فيها، بحيث لو أحرقت لا يخرج منه شيء، هل يجوز، نظرا للمعنى، لأنه في الواقع لا صرف، لأن الذهب في الثياب شبه معدوم، أو يمنع، نظرا للصورة، لأنه في الصورة بيع ذهب بذهب ومعه ثياب لا تتحقق معه المماثلة في الصرف، المشهور المنع (٣).

٢ - الربا بين العبد وسيده، هل يحرم نظرا للصورة، لأن صورته صورة ربا، أو لا يحرم نظرا للمعنى، لأن العبد ومالَه ملك لسيده، فإن من حقه أن ينتزع من ماله، وإذا أقرضه شيئا فإنما وهبه إياه، فالسيّد في الحقيقة يتصرف في ملكه، قال

(١) إيضاح المسالك ص ١١٩، قاعدة ٧٠، والإسعاف بالطلب ص ١١٤.

(٢) إيضاح المسالك ص ١١٩.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ١١٤.

234