229

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

لفساده، فيكون ضامنا للمال؟ خلاف على القاعدة(١).

١٤ - المشتري للطعام على وجه السلم إذا قال للبائع عند حلول الأجل: كِلْه لي في غرائرك، فقال البائع: كلته، ثم ضاع الطعام، ولم تقم بينة على الكيل، فهل يكون الطعام بمجرد هذا القول في ضمان المشتري، وتتحول يد البائع بعد أن أمره المشتري بالكيل من يد مدين إلى يد أمين، أو لا تتحول، ويكون ضمانه على البائع، وهو مذهب المدونة، إلا إذا اكتاله المشتري بالفعل بأن قامت على الكيل بينة، أو أقر المشتري بالكيل(٢).

المستثنى:

١ - من كان عنده طعام وديعة وشبهها، فاشتراه من مالكه، لم يجز له بيعه بالقبض السابق عن الشراء، لأن ذلك القبض السابق لم يكن قبضا تاما، لأن رب الطعام لو أراد إزالته من يده كان له ذلك، فهو من القبض الضعيف الذي لا يتبدل فيه الحكم بتبدل النية، فلا يكفي فيه قبض الشخص من نفسه لنفسه، بل لابد من إحضاره وكيله، وهذا بخلاف الأب والوصي، فإنه يقبض من نفسه لنفسه إذا اشترى لمحجوره على الصحيح(٣).

٢ - تكون اليد قابضة دافعة ويقوم الواحد مقام الاثنين بالاتفاق، في مسائل(٤)، وهي:

(١) انظر المدونة ٨٨/٥، وإيضاح المسالك ص ١١٨، والإسعاف بالطلب ١٨١.

(٢) انظر التاج والإكليل ٤٨٧/٤، وشرح الخرشي ١٦٨/٥.

(٣) انظر التاج والإكليل ٤٨٣/٤.

(٤) انظرها في الإسعاف بالطلب ص ١٨٠، والشرح الكبير ١٥٣/٣.

228