القاعدة الحادية و الأربعون
نص القاعدة:
((النزع هل هو وطء، أو لا؟)) (١).
التوضيح:
من طلع عليه الفجر وهو يجامع أو يأكل، فانتهى فور طلوع الفجر، بأن ألقى ما في فمه ونزع فرجه من امرأته، فإنه يجزئه الصوم على الصحيح، وهو مبني على أن النزع ليس وطأ.
من تطبيقات القاعدة:
١ - بناء على أن النزع وطء، من طلع عليه الفجر وهو يجامع فترك على الفور، وجب عليه القضاء، وهو قول ابن الماجشون، والمشهور أنه لا قضاء عليه، وهو قول ابن القاسم بناء على أنه ليس وطئا (٢).
٢ - من قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق، فهل يجوز له وطؤها أم لا؟ بناء على أن النزع وطء لا يجوز له وطؤها، لأنه يكون واطئا لها بعد طلاقها، وهل يقع عليها الطلاق بمجرد الإيلاج، أو لا يقع عليها إلا بعد الإنزال، وهو خلاف مبني على قاعدة: هل الأخذ يكون بأول الاسم أو آخره، وستأتي (٣)، فعلى
(١) قواعد المقري ٥٥٥/٢، قاعدة ٣٢٦، وإيضاح المسالك ص ١٠٠، قاعدة ٤٨.
(٢) حاشية البناني على الزرقاني نقلا عن جواهر ابن شاس ٢١٢/٢.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٨١، قاعدة رقم ٤٤.