150

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة السادسة و الثلاثون

نص القاعدة:

((الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه هل الثاني أولى، أو لا؟))(١).

الألفاظ الأخرى المتعلقة بالقاعدة:

  • ((الدعوى هل تتبعض، أو لا؟))(٢).

  • ((اعتبار الكلام بآخره))(٣).

  • ((الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها))(٤).

  • ((اجتماع الإقرار والدعوى))(٥).

التوضيح:

من الأصول المجمع عليها حرمة الأملاك والأموال، وأنَّ التعدي عليها كالتعدي على الدماء والأعراض قال ﷺ: ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

(١) إيضاح المسالك ص ٩٧، قاعدة ٤٢، والإسعاف بالطلب ص ٢٠٤.

(٢) إيضاح المسالك ص ١٦٢، قاعدة ١٠٥، والإسعاف بالطلب ص ٩٨، ويأتي عنوان قاعدة رقم (٩١).

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٠٥.

(٤) يأتي مع قاعدة اللفظ المحتمل رقم ٤٤.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٤٣٩، والإسعاف بالطلب ص ٩٩ و ٢٠٥.

149