القاعدة السادسة و الثلاثون
نص القاعدة:
((الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه هل الثاني أولى، أو لا؟))(١).
الألفاظ الأخرى المتعلقة بالقاعدة:
((الدعوى هل تتبعض، أو لا؟))(٢).
((اعتبار الكلام بآخره))(٣).
((الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها))(٤).
((اجتماع الإقرار والدعوى))(٥).
التوضيح:
من الأصول المجمع عليها حرمة الأملاك والأموال، وأنَّ التعدي عليها كالتعدي على الدماء والأعراض قال ﷺ: ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ
(١) إيضاح المسالك ص ٩٧، قاعدة ٤٢، والإسعاف بالطلب ص ٢٠٤.
(٢) إيضاح المسالك ص ١٦٢، قاعدة ١٠٥، والإسعاف بالطلب ص ٩٨، ويأتي عنوان قاعدة رقم (٩١).
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٠٥.
(٤) يأتي مع قاعدة اللفظ المحتمل رقم ٤٤.
(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٤٣٩، والإسعاف بالطلب ص ٩٩ و ٢٠٥.