من تطبيقات القاعدة:
١ - من حلف لزوجته بالظهار، فقال لها: إن لم تفعلي كذا فأنت عليَّ كظهر أمي، ثم ظاهر منها ظهارا مطلقا من غير تعليق، بأن قال لها أنت علىَّ كظهر أمي، فعلى أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، فعليه كفارة واحدة، لأنه لم يحنث في اليمين الأول، وإذا حنث لزمته كفارة، ثم لا يجد ظهاره الثاني محلا يقع عليه، وعلى أنها تجب بمجرد اليمين، فعليه كفارتان لأنهما ظهاران تجب لكل واحد منهما كفارة بمجرده حنث أو لم يحنث (١).
٢ - من حلف بالمشي إلى مكة فحنث بعد أن انتقل إلى موضع آخر، يلزمه المشي من محل يمينه بناء على أن الكفارة تلزم باليمين وهو الظاهر، وقيل يلزمه المشي من المحل الذي حصل له فيه الحنث، بناء على أن الكفارة لا تلزم إلا بالحنث، قولان على القاعدة (٢).
٣ - من حلف قبل بلوغه، وحنث بعد البلوغ، لا تلزمه الكفارة بناء على وجوبها باليمين، لأنه وقت اليمين غير بالغ، وعلى وجوبها بالحنث تجب عليه (٣).
(١) شرح المنهج المنتخب ص ٧١، ط /فاس.
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر شرح المنهج المنتخب ص ٧١، ط/فاس.