129

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

ومتعلق القاعدة من هذه المسألة ما إذا خاصم المالك، مطالبا بأرضه وقت الإبّان، لكن لم يحكم له بها إلا بعد الإِّبّان وفوات وقت الزرع، فهل يقدر الحكم حاصلا من يوم الخصومة، ويكون المالك مخيرا بين قلع الزرع أو الإبقاء عليه بقيمته منقوضا وهو الصحيح لقول النبي ﷺ: ليس لعرق ظالم حق(١)، أو لا يقدر الحكم إلا يوم صدوره بعد وقت الإِّبّان، وعليه فليس للمالك إلا كراء سنة، خلاف على القاعدة(٢).

٦ - من تعدى على أرض غيره بشبهة، كأن يكون اكتراها من غاصب ولم يعلم بالغصب، وزرع فيها، ثم قام عليه مالكها في الإِّبّان قبل فوات وقت الزرع، فللمالك كراء تلك السنة، ولاحق له في قلع الزرع، لأن الزارع غير متعد، فإن قام المالك في الإِّبّان يطالب بأرضه، ولم يحكم له إلا بعد خروج الإِبّان، فهل يقدر الحكم حاصلا من يوم الخصومة، فيكون له الحق في الكراء، أو لا يقدّر الحكم حاصلا إلا يوم صدوره، فلا حق للمالك في الكراء، لأنه لم يثبت له الحق إلا بعد خروج الإِبّان، فيكون الكراء من حق واضع اليد، خلاف على القاعدة(٣).

المستثنى:

١ - ينبني على أن إجازة الورثة إنشاء عطية منهم أن للغرماء منعَ الوارث

(١) سنن الترمذي حديث رقم ١٢٩٩.

(٢) انظر شرح الخرشي على المختصر ١٥١/٦، وحاشية البناني على الزرقاني ١٥٩/٦، وإيضاح المسالك ص ٨٩.

(٣) انظر شرح الخرشي على المختصر ١٥٢/٦.

128