170

Tashhīl al-ʿaqīda al-Islāmiyya

تسهيل العقيدة الإسلامية

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م (وأُعيدَ تصويرها في الطبعة الثالثة)

وقال ﷺ: " ما ينبغي لأحدٍ أن يسجد لأحد ""١"، ولأنه قد صرف شيئًا من العبادة لغير الله ﷿.
وصرف العبادة لغيره شرك بإجماع أهل العلم"٢".
والشرك في الذبح:
الذبح في أصله ينقسم إلى أربعة أقسام:
١- ذبح الحيوان المأكول اللحم تقربًا إلى الله تعالى وتعظيمًا له، كالأضحية، وهدي التمتع والقران في الحج، والذبح للتصدق باللحم على الفقراء ونحو ذلك، فهذا مشروع، وهو عبادة من العبادات.
٢- ذبح الحيوان المأكول لضيف، أو من أجل وليمة عرس ونحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبًا وإما استحبابًا.
٣- ذبح الحيوان الذي يؤكل لحمه من أجل الاتجار ببيع لحمه، أو لأكله، أو فرحًا عند سكنى بيت ونحو ذلك، فهذا الأصل أنه مباح،

الصحيحة "١٢٠٣": "إسناده صحيح على شرط مسلم"، وله شواهد كثيرة، منها الحديث الآتي بعده.
"١" رواه ابن حبان في صحيحه "٤١٦٢" وغيره من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن، وحسنه الألباني في الإرواء "١٩٩٨" وذكر له خمسة شواهد.
"٢" ينظر تيسير العزيز الحميد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ص ١٩٢.

1 / 179