131

Ṭarīq al-hidāya: mabādiʾ wa-muqaddimāt ʿilm al-tawḥīd ʿinda ahl al-Sunna waʾl-jamāʿa

طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة

Publisher

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

Edition

الثانية ١٤٢٧هـ

Publication Year

٢٠٠٦م

Regions
Egypt
الحيض: وهو خروج دم أحمر، داكن بالسواد، منتن الريح، من فرج
المرأة عادة، وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ، قال القرطبي ﵀: "فأما الحيض والحبل، فلم يختلف العلماء في أنهما بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما"١، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء"٢.
الحبل: اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحبل دليل على البلوغ، وذلك؛ لأن الحمل لا يكون إلا مع الإنزال، والإنزال بلوغ، فكان الحبل دليلا على البلوغ.
السن: فمتى بلغ الصغير خمس عشرة سنة ذكرًا كان أو أنثى عد بالغا -ما لم يبلغ بأمارة أخرى قبل ذلك-، وهذا قول الجمهور من الشافعية٣ والحنابلة٤ وأبي يوسف ومحمد بن الحنفية، ورواية عن أبي حنيفة٥، وقول عند المالكية٦.
واستدلوا بحديث ابن عمر ﵄، قال: "عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد في القتال -وأنا ابن أربع عشرة سنة- فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق -وأنا ابن خمس عشرة سنة- فأجازني"٧.
وعند أبي حنيفة في الرواية الثانية إذا أتم الغلام ثماني عشرة سنة عد بالغا، وإذا أتمت الأنثى سبع عشرة سنة عدت بالغة٨.

١ تفسير القرطبي "٥/ ٣٤".
٢ وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح "٦/ ٢٠٥".
٣ الأم للشافعي "٣/ ٢١٥"، والمهذب للشيرازي "١/ ٣٣٠".
٤ المغني لابن قدامة "٤/ ٢٩٨"، وكشاف القناع للبهوتي "٣/ ٤٤٣".
٥ الهداية للمرغيناني "٣/ ٢٨٤"، وتبيين الحقائق للزيلعي "٥/ ٢٠٣".
٦ حاشية الخرشي على مختصر خليل "٥/ ٢٩١".
٧ أخرجه البخاري "٢٦٦٤"، ومسلم "١٨٦٨".
٨ الهداية للمرغيناني "٣/ ٢٠٧".

1 / 145