الأطفال بالاستئذان بعد الاحتلام، دليل على أن الاحتلام يحصل به التكليف، وما ذلك إلا؛ لأن الشرع أثبت به البلوغ، وقد أمر النبي ﷺ بقتل المحتلم من بني قريظة، ففي الحديث الذي رواه عطية القرظي قال: "عرضنا على رسول الله ﷺ -زمن قريظة- فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل" ١.
الإنبات: وهو نبات الشعر الخشن -الذي استحق أخذه بالموسى- على العانة، ولا عبرة بالزغب الضعيف.
والإنبات علامة على البلوغ عند الحنابلة٢ والظاهرية٣، والراجح لدى المالكية٤ مطلقا، لحديث عطية القرظي المتقدم، وعند الشافعية في حق الكافر دون المسلم -في الأصح٥، وذهب الحنفية إلى عدم اعتباره مطلقا٦.
والراجح مذهب الجمهور، ويشهد له حديث عطية القرظي، وفي بعض رواياته: "فإذا أنبت جعلوه في الرجال وحكمه القتل، وإن لم ينبت جعلوه في السبي، قال: فشكوا في فكشفوا عن مئزري، ونظروا إلى عورتي، فوجدوني لم أنبت"٧.
١ رواه أحمد "١٨٥٢٣"، والدارمي "٢٤٦٤"، وأبو داود "٤٤٠٤"، والترمذي "١٥٨٤"، والنسائي "٣٤٢٩". وابن ماجه "٢٥٤٢"، وأبو عوانة "٦٤٧٦-٦٤٨٣"، والبيهقي "٦/ ٥٨"، وبعض أسانيده صحيحة، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم". أ. هـ.
٢ المغني لابن قدامة "٤/ ٢٩٧"، وكشاف القناع للبهوتي "٣/ ٤٤٤".
٣ المحلى لابن حزم "١/ ٨٨، ٨٩".
٤ المدونة لمالك "٦/ ٢٢٠-٢٢١"، وحاشية الخرشي على مختصر خليل "٥/ ٢٩١".
٥ مغني المحتاج للخطيب الشربيني "٢/ ١٦٧"، والمهذب للشيرازي "١/ ٣٣٠".
٦ حاشية ابن عابدين على الدر المختار لابن عابدين "٦/ ١٥٣".
٧ انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم "٤/ ٢٠٥"، والمعجم الكبير للطبراني "١٧/ ١٦٣"، والطبقات لابن سعد "٢/ ٧٦-٧٧"، والاستيعاب لابن عبد البر "٣/ ١٠٧٢".
ومدار الحديث على عبد الملك بن عمير، وهو ثقة، وقد صرح بالتحديث فأمن من تدليسه.
وانظر: تهذيب الأسماء للنووي "١/ ٣٠٨".