مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافًا لهم.
لنا ثلاثة أحاديث:
٢٨ - الأوَّل: قال أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدِّث عن الحكم بن عمرو الغفاريِّ أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل وَضوء المرأة (١).
قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن، واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم (٢).
ز: ورواه أبو داود (٣) وابن مَاجَه (٤) والنسائيُّ (٥) وأبو حاتم ابن حِبَّان (٦) والترمذيُّ وزاد فيه: أو قال: بسؤرها (٧).
ورواه الدَّارَقُطْنيُّ وقال: أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه: عمران بن حُدير وغزوان [بن] (٨) حجير السَّدوسيُّ عنه موقوفًا من قول الحكم غير مرفوعٍ إلى النَّبيِّ، ﷺ (٩).
وقال البيهقيُّ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذيِّ أنه قال: سألتُ محمدًا-
(١) "المسند": (٥/ ٦٦).
(٢) "الجامع": (١/ ١٠٦ - ١٠٧ - رقم: ٦٤).
(٣) "سنن أبي داود": (١/ ١٨٧ - ١٨٨ - رقم: ٨٣).
(٤) "سنن ابن ماجه": (١/ ١٣٢ - رقم: ٣٧٣).
(٥) "سنن النسائي": (١/ ١٧٩ - رقم: ٣٤٣).
(٦) "الإحسان" لابن بلبان: (٤/ ٧١ - رقم: ١٢٦٠).
(٧) "الجامع": (١/ ١٠٦ - ١٠٧ - رقم: ٦٤).
(٨) زيادة من "سنن الدارقطني".
(٩) "سنن الدارقطني": (١/ ٥٣).