317

Tanbīh al-Hājid ilā mā waqaʿa min al-naẓar fī kutub al-Amājid

تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد

Publisher

المحجة

وبهذا يظهر أن العينى ﵀ لم يتعلق بشىءٍ ذى بال. والله أعلم.
٢٥٨- قال العينى فى " العمدة " (٧/١٤١): " وقال بعضهم (!): واستُدِلَّ به على أن الوتر غير واجبٍ عليه ﷺ لإيقاعه إياه على الراحلة.
قلت: قد ذُكرعن قريبٍ (١) " عن ابن عباسٍ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ثلاث هن على فرائض وهو لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر. وقد ذكرنا أن النبي ﷺ كان يصلى ما هو فرض على الراحلة إذا شاء "
؟ قلت رضى الله عنك!
فإنك أوردت هذا الحديث ترد به قول الحافظ ابن حجر – والذي عبرت عنه كعادتك بقولك: " قال بعضهم " – أن الحديث الذى أورده البخاري يدل على أن الوتر غير واجب عليه ﷺ، فكأنك تريد أن تقول: كيف ذلك وقد ورد حديث لإبن عباس يدل على أن الوتر كان واجبا عليه.
وليس هذا الحديث مما يحتج به المناظر لأنه منكر أخرجه أحمد (١ /٢٣١)، والبزار (ج٣ / رقم ٢٤٣٣)، والدارقطنى (٢/٢١)، وابن عدي (٧/٢٦٧٠) والحاكم (١ / ٣٠٠)، والبيهقي فى " السنن الكبير " (٢ / ٤٦٨ و٩ / ٢٦٤)، وفى " الصغري " (١٨١٠، ١٨١١، ١٨١٢) من طريق أبى جناب الكلبى عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مع اختلاف بينهم وفى بعض حروفه لكنهم اتفقوا على ذكر " الوتر ".

1 / 320