الأصل والظاهر أو أنه فرد نادر فلا يلتفت إليه، أو أن أصالة عدم التسمية توجب مع الدخول مهر المثل على الزوج، فيأتي هنا أيضا، وهذا متجه.
ولو كان اختلافهما في القدر مع اتفاقهما على التسمية فالقول قوله مطلقا، عملا بالأصل.
ولو كان النزاع بين ورثة أحدهما والآخر، أو ورثته، فكالاختلاف بين الزوجين، فيستفسران حين يطلقان الدعوى.
ولو قالا؛ أو وارث (1) الزوج: لا ندري، فإشكال، لتعارض الأصلين، وشهادة الظاهر بمهر المثل، مع أصالة عدم المسقط، والمشهور السابق آت هنا.
ومنها: إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، وقال الزوج: أسلمنا معا، فنحن على نكاحنا، وقالت الزوجة: بل على التعاقب، فلا نكاح، فوجهان:
أحدهما: القول قول الزوج، لأن الأصل معه، لأصالة عدم تقدم كل منهما، فيلزم الاقتران.
والثاني: القول قول الزوجة، لأن الظاهر معها، إذ وقوع إسلامهما معا في آن واحد نادر، والظاهر خلافه.
ومنها: إذا خلا بامرأته خلوة تامة، ثم اختلفا في الدخول، فأنكره، تعارض هنا الأصل وهو عدم الدخول، والظاهر وهو الدخول بالحليلة عند الخلوة بها أولا (2). وقد اختلف الأصحاب في تقديم أيهما، والأشهر تقديم قوله، عملا بالأصل.
ومنها: لو قال المقر: له علي شيء أو حق، وفسرهما برد السلام، والعيادة، وتسميت العاطس، فإن الأصل يقتضي براءة ذمته من غير ذلك، والظاهر يشهد بخلافه، لأن مثل ذلك لا يعد حقا وشيئا في معرض الإقرار،
Page 313