وإن أطلق انفسخ بالجميع أيضا، لأنه ليس بعضها أولى من بعض. وكذا في الإجازة إذا أجاز الجميع أو أطلق، ولو أجاز في البعض بقي الخيار بالباقي.
ومنها: ما إذا وطئ امرأتين، واغتسل عن الجنابة، وأخبر أنه لم يغتسل عن الثانية، فعلى القول بعدم تعددها، وأن المؤثر الأول، فهو صادق، وعلى الأول كاذب.
ومنها: أن المرأة إذا كانت جنبا فحاضت ثم اغتسلت، وكانت قد حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة في وقت معين ينعقد فيه النذر، فالعبرة بنيتها، فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث، لأنها لم تغتسل عن الجنابة، وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا.
ويحتمل الحنث مطلقا حيث نقول بتداخل الأغسال، لأن ارتفاعه يدل على الاغتسال له.
Page 268