244

الشيخ (رحمه الله)(1).

ومنها: إذا استدخلت المرأة المولى منها ذكر الزوج لم تنحل يمينه بذلك، وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء؟ وجهان.

وبقي أمور مخالفة لحكم القاعدة بدليل خارج:

منها: ما إذا (2) استؤذنت البكر فسكتت، فإنه يكفي على الصحيح، للنص (3)، بخلاف غيرها. وينبغي تقييده بعدم ظهور أمارة الكراهة منها.

ومنها: ما إذا أخرج أحد المتبايعين من المجلس مكرها، فإن منع من الفسخ بأن سد فمه، لم ينقطع خياره؛ وإن لم يمنع انقطع. ويمكن إخراج هذا من القاعدة، من حيث إن المبطل لخياره حينئذ استصحاب حكم العقد، وتحقق المفارقة الموجبة للزوم.

ومنها: ما لو حلق المحل رأس المحرم مع قدرته على الامتناع، فالسكوت فيه موجب للكفارة؛ ولو كان مكرها أو نائما فلا.

وأمور أخر مشكلة:

منها: إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار، بأن طعن جوفه، وكان قادرا على دفعه، فلم يفعل، ففي فطره وجهان: من قدرته، وعدم فعله.

ومثله ما إذا نزلت النخامة إلى الباطن، وكان قادرا على مجها، فتركها حتى جرت بنفسها.

ومنها: إذا زوج صغيرة بصغير، ثم دبت الزوجة فارتضعت من أم

Page 254