231

الشماريخ القائمة على الساق الواحد، وهو المسمى بالعثكال (1).

وهذا الحكم مروي عندنا في اليمين بشروط خاصة (2). وفي الحدود كذلك (3) لا مطلقا.

ومنها: احتجاج بعض الأصحاب على أرجحية العبادة على التزويج حيث لا تتوق النفس إليه، استنادا إلى مدح الله تعالى يحيى بكونه سيدا وحصورا (4).

ومنها: الاحتجاج على صحة كون عوض الجعالة مجهولا بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير (5) مع أن حمل البعير غير معلوم المقدار، لاختلافه بالزيادة والنقيصة. ويمكن الاحتجاج أيضا على مشروعية أصل الجعالة بالآية المذكورة.

ومنها: الاحتجاج على صحة ضمان (مال) (6) الجعالة قبل العمل، بقوله تعالى وأنا به زعيم (7) أي ضامن للحمل، وهو ضمان واقع قبل العمل.

ومنها: الحكم باشتراط الإخلاص في العبادة، وبطلان عبادة الرياء، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (8) فإنه حكاية عن

Page 240