205

قاعدة «77» النية: تعمم الخاص، وتخصص العام، وتقيد المطلق.

فهنا أقسام:

الأول: تعميم الخاص

، وله صور:

منها: لو قال: إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت علي كظهر أمي، فإن أراد أن لا تدخلها بالكلية، فدخلت ولم يرها، وقع الظهار؛ وإن كان نوى إذا رآها، لم يحنث حتى يراها تدخلها.

ومنها: لو حلف لا يدخل هذا البيت، ويريد هجران قوم، فدخل عليهم بيتا آخر، حنث، على ما ذكره بعضهم (1).

ومنها: لو حلف لا يشرب له ماء، ونوى الامتناع من جميع ماله حنث بتناول كل ما يملكه. ومثله لو حلف لا يشرب له ماء من عطش.

ومنها: لو حلف أن لا يضربه، ونوى أن لا يؤلمه، حنث بكل ما يؤلمه من خنق وعض وغيرهما على مقتضى القاعدة.

ومنها: لو حلفت المرأة أن لا تخرج في تهنئة ولا تعزية، ونوت أن لا تخرج أصلا، حنثت بخروجها لغيرهما على الظاهر.

وأما القسم الثاني:

فهو كثير جدا.

فمن مسائله: أن يقول: نسائي طوالق، ويستثني بقلبه واحدة. أو يحلف لا يسلم على زيد، فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه، بخلاف ما لو حلف على الدخول عليه، فدخل على قوم هو فيهم واستثناه.

والفرق: أن السلام المنسوب إلى الجماعة عام، فيدخله التخصيص،

Page 214