203

والثاني: ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه، وفيه وجهان.

ويتفرع عليهما مسائل:

منها: لو حلف أن لا يأكل الرءوس، فإنه ينصرف إلى الغالب من رءوس النعم؛ وفي رءوس الطير والجراد والسمك وجهان، أجودهما عدم الدخول.

ومنها: لو حلف لا يأكل البيض، ففي حنثه ببيض السمك ونحوه الوجهان.

ومنها: لو حلف لا يأكل اللحم، ففي الحنث بلحم السمك الوجهان أيضا.

ومنها: لو حلف لا يدخل بيتا، فدخل مسجدا أو حماما، ففي الحنث الوجهان.

ومنها: لو حلف لا يأكل لحم بقر، ففي اختصاصه بالأهلي أو عمومه للوحشي الوجهان.

ومنها: لو حلف لا يتكلم، فقرأ أو سبح، ففي الحنث وجهان مرتبان، والأولى العدم.

وأما تخصيصه بالعادة فيتحرر بمسائل:

منها: لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينة، حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان، دون غيره، بغير خلاف.

ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة، اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة، وهو الثمر، دون ما لا يؤكل عادة، كالورق والخشب وإن جاز أكله.

ومنها: لو وقف على بعض أولاده (و) (1) سماهم، ثم على أولاد

Page 212