والثاني: ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه، وفيه وجهان.
ويتفرع عليهما مسائل:
منها: لو حلف أن لا يأكل الرءوس، فإنه ينصرف إلى الغالب من رءوس النعم؛ وفي رءوس الطير والجراد والسمك وجهان، أجودهما عدم الدخول.
ومنها: لو حلف لا يأكل البيض، ففي حنثه ببيض السمك ونحوه الوجهان.
ومنها: لو حلف لا يأكل اللحم، ففي الحنث بلحم السمك الوجهان أيضا.
ومنها: لو حلف لا يدخل بيتا، فدخل مسجدا أو حماما، ففي الحنث الوجهان.
ومنها: لو حلف لا يأكل لحم بقر، ففي اختصاصه بالأهلي أو عمومه للوحشي الوجهان.
ومنها: لو حلف لا يتكلم، فقرأ أو سبح، ففي الحنث وجهان مرتبان، والأولى العدم.
وأما تخصيصه بالعادة فيتحرر بمسائل:
منها: لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينة، حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان، دون غيره، بغير خلاف.
ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة، اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة، وهو الثمر، دون ما لا يؤكل عادة، كالورق والخشب وإن جاز أكله.
ومنها: لو وقف على بعض أولاده (و) (1) سماهم، ثم على أولاد
Page 212