202

ولو عكس اتجه تقديم النذر، وعدم انقطاع التتابع به كأيام الحيض، إن لم نجوز تأخير الكفارة عن زمان النذر، حيث يكون مقيدا بزمان (1) وإلا ففي جواز تعجيلها نظر، من القدرة على المتابعة بالتأخير؛ وعدم الوثوق بالبقاء، وحصول المشقة بالتأخير كما لا يجب التأخير على الحائض إلى زمان اليأس. ويمكن الفرق بين المدة الطويلة والقصيرة كالسنة ونحوها.

قاعدة «76» تخصيص العموم بالعرف جائز، وكذا بالعادة، والشرع، وشاهد الحال.

أما الأول

، فله صورتان:

إحداهما: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده، حتى صار حقيقة عرفية، فهذا يخص به العموم بغير خلاف، كما لو حلف:

لا يأكل شواء، اختصت يمينه باللحم المشوي، دون البيض وغيره مما يشوى.

وكذلك لو حلف، على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد، لا يتناول إلا ما يسمى في العرف كذلك، دون الآدمي والسماء والشمس والجبل، فإن هذه التسمية فيها هجرت حتى صارت مجازا.

الصورة الثانية: أن لا يكون كذلك، وهو نوعان، أحدهما: ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا به، ولا يفرد بحال، فهذا لا يدخل في العموم بغير إشكال، كخيارشنبر شنبر ، وتمر هندي، لا يدخلان في مطلق التمر والخيار، كما لا يدخل ماء الورد في الماء المطلق.

Page 211