246

( فرع ) يشتمل على ثلاث مسائل : الأولى لو صلى المعذور الظهر قبل أن يجمع الإمام ثم زال عذره وقامت الجمعة فالمختار أنه لا يجب عليه إعادة الجمعة.

Page 248