245

[فصل اختلال شرط من شروط الجمعة قبل الفراغ منها]

( فصل ) : ( ومتى اختل قبل فراغها ) أي اختل قبل فراغ الصلاة ( شرط ) من الشروط الخمسة المتقدمة فلا يخلو ذلك الشرط إما أن يكون هو الإمام الأعظم بأن مات أو فسق أو نحوهما، أو غيره نحو أن يخرج وقتها أو ينخرم العدد المعتبر بموت أحدهم أو نحوه.

إن كان المختل هو الإمام الأعظم لم يضر ذلك بل تتم الجمعة ولا خلاف فيه، وإن كان المختل شرطا ( غير الإمام أو لم يدرك اللاحق من آي الخطبة ) في المسجد ( قدر آية ) في المسجد في حال كونه ( متطهرا ) فإذا اتفق أي هذين الأمرين ( أتم ظهرا ) ولو كان الخلل وقد دخلوا في الصلاة وأتوا بركعة مثلا ثم انخرم العدد أو خرج الوقت ففرض إمام الجماعة أن يؤمهم متما لها ظهرا بانيا على ما قد فعل وكذا الجماعة.

وكذا إذا جاء اللاحق وقد فرغت الخطبة دخل مع الجماعة مؤتما بإمامهم ناويا صلاة الظهر ثم يتم بعد تسليم الإمام.

وإذا سمع قراءة الإمام كان متحملا عنه فلا يقرأ فإن لم يسمع قرأ سرا.

وأما إذا أدرك اللاحق قدر آية من آي الخطبة مما يعتاد مثله في الخطب ولو من الدعاء فقد أدرك الجمعة فيصلي جمعة ( و) الظهر ( هو الأصل ) والجمعة بدل عنه ( في الأصح ).

Page 247