231

( وصلاة العيد ) تقضى ( في ) وقت مخصوص وهو ( ثانيه فقط ) أي ثاني يوم العيد ( إلى الزوال ) فلا يجوز قضاؤها يوم العيد نفسه ولا من بعد الزوال في اليوم الثاني والصحيح للمذهب أنها لا تقضى في اليوم الثاني إلا في مثل وقت أدائها ( إن تركت للبس فقط ) أي إذا التبس يوم الصلاة فظن أنه يوم ثان فتركت الصلاة في اليوم الأول ثم انكشف أن اليوم الأول هو يوم الصلاة فإذا انكشف ذلك وجب قضاؤها في ذلك الوقت المخصوص.

فأما لو تركت عمدا أو نسيانا أو لعذر لم يكن قضاؤها مشروعا.

Page 233