380

Taḥqīq al-tajrīd fī sharḥ kitāb al-tawḥīd

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

Editor

حسن بن علي العواجي

Publisher

أضواء السلف،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وكذلك صح عن جندب.
قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ.

وكذلك صح عن جندب١﴾ بن عبد الله.
﴿قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم٢﴾ اعلم أنه يتعلق بالساحر ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: إذا ظهر أنه قتل بسحره فعند الشافعي أنه يقتل بذلك قصاصا، وأن له حقيقة٣ وعند غيره لا حقيقة له فيقتل حدا.٤
الحكم الثاني: في حكم قتله وتوبته فقال مالك -رحمه الله تعالى-:

١ انظر:"التاريخ الكبير"للبخاري: (٢/ ٢٢٢) ."السنن الكبرى"للبيهقي: (٨/ ١٣٦)، كتاب القسامة، باب تكفير الساحر وقتله، والأثر- كما ترى- قد صححه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصححه- أيضا- الدوسري في"النهج السديد": (ص ١٤٣، ح ٢٨٣) . وقد تقدم قريبا رو، الآية جندب:"حد الساحر ضربه بالسيف"، والخلاف في رفعها. وقد اختلف في تعيين قاتل الساحر هل هو جندب بن عبد الله أو جندب بن كعب أو جندب بن زهير، وفد رجح البخاري وابن منده وابن حجر أنه جندب بن كعب، وقال علي بن المديني ونقل ابن عبد البر عن الزبير بأنه ابن زهير. واختلف في صحبته. انظر:"تهذيب التهذيب": (٢/ ١١٨) .
٢ انظر:"المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد": (٢/ ١٠٥) رو، الآية رقم: (٥٩٩)، والمعني بالثلاثة: عمر بن الخطاب، وجندب بن عبد الله، وحفصة بنت عمر.
٣ انظر:"الأم"للشافعي: (١/ ٢٥٦)، كتاب الاستسقاء، الحكم في الساحر والساحرة. و"مختصر المزني": (ص ٢٥٥)، كتاب القسامة، باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره. و"المجموع شرح المهذب"للنووي: (٢٠/ ٣٠٧) .
٤ انظر:"المغني"لابن قدامة: (١٢/ ٣٠٢) .

2 / 275