271

Taḥqīq al-tajrīd fī sharḥ kitāb al-tawḥīd

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

Editor

حسن بن علي العواجي

Publisher

أضواء السلف،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قول: ما التزمه، وفي قول: أيهما شاء، وهو المعتمد١.
ونذر تبرر، أي: تقرب بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كأن يقول: إن شفا الله مريضي فلله علي كذا، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه، ويتعين الوفاء للحديث المار، ولا يصح نذر معصية كالقتل والزنا وصوم يوم العيد لحديث٢ "لا نذر في معصية " رواه مسلم٣.
وكذلك نذر واجب: كصوم رمضان، وأن لا يشرب الخمر; لأنه واجب بإيجاب الشرع ابتداء فلا معنى لإيجابه، وكذلك نذر مباح: كالأكل، والنوم،٤ ولا كفارة٥ في هذه الثلاثة عند الشافعي -رحمه الله تعالى٦ -.

(١) انظر: «روضة الطالبين» للنووي: (٣/٢٩٤-٢٩٥) .
(٢) قوله: (المار، ولا يصح ... إلى قوله ... لحديث) مثبت في «الأصل» فقط، وقد سقط من بقية النسخ، ولعله سبق نظر من الناسخ الأول إلى كلمة: (الحديث) المتأخرة.
(٣) [٨٢ ح] «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (١١/١٠٨-١١٠- ح ١٦٤)، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. و«سنن أبي داود»: (٣/٦٠٩-٦١٢، ح ٣٣١٦)، كتاب الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك. والحديث مروي عن من حديث عمران بن الحصين. انظر بقية التخريج في الملحق.
(٤) معنى العبارة السابقة: أن صيام رمضان، وترك شرب الخمر واجب عليه فلا يصح نذرهما بأن يقول: نذرت ألا أشرب الخمر، أو نذرت أن أصوم رمضان، وكذلك لا يستقيم أن يقول: نذرت أن آكل أو أنام.
(٥) في «ر»، و«ع» مصحفة إلى: (والكفارة)، وهو خطأ يقلب الحكم، وما أثبته من «الأصل»، و«ش» هو الصواب.
(٦) انظر: كتاب «الأم»: (٢/٢٥٤)، (٧/٦١)، وكتاب «روضة الطالبين»: (٣/٢٩٨- ٢٩٩) .

1 / 166