267

Taḥqīq al-tajrīd fī sharḥ kitāb al-tawḥīd

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

Editor

حسن بن علي العواجي

Publisher

أضواء السلف،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

عن ثابت بن الضحاك ﵁ " قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي ﷺ فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادها؟ قالوا: لا، فقال رسول الله ﷺ أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم "١ رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.

عن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة﴾ قال في "النهاية": هي هضبة وراء ينبع، وقيل: هي موضع في أسفل مكة دون يلملم٢ " فسأل النبي ﷺ فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادها٣؟ قالوا: لا، فقال رسول الله ﷺ أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله " كالقتل والزنا وصوم يوم العيد ﴿ولا فيما لا يملك ابن آدم "﴾ ومن شروطه إطلاق التصرف فيما نذره ﴿رواه أبو داود وإسناده على شرطهما٤﴾ أي: البخاري ومسلم.

(١) أبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٣) .
(٢) تبعد عن مكة إلى جهة الجنوب بثلاثين ميلا وتعادل ٤٨ كيلا، وهي ميقات أهل اليمن ومن في جهتهم، وتسمى اليوم السعدية، وبها مسجد معاذ بن جبل. انظر: «معجم البلدان»: (٥/٤٤١)، «حجة النبي ﷺ «: (ص ٤٨) .
(٣) هكذا في «الأصل»، وفي بقية النسخ و«المؤلفات»: (أعيادهم)، والوجهان سائغان فيكون الضمير في أعيادها على الجاهلية، وفي أعيادهم على الكفار، وهو الموافق لأصل الحديث.
(٤) [٨٠ ح] «سنن أبي داود»: (٣/٦٠٧، ح ٣٣١٣)، كتاب الإيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. «السنن الكبرى» للبيهقي: (١٠/٨٣)، كتاب النذور، باب من نذر أن ينحر بغير مكة. والحديث صححه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (٤/١٨٠) . وصححه الألباني كما في «صحيح سنن أبي داود»: (٢/٦٣٧، ح ٢٨٣٤)، و«مشكاة المصابيح»: (٢/١٠٢٤، ح ٣٤٣٧) . انظر بقية التخريج في الملحق.

1 / 162