أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه ١.
أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه ٢٣.
قال في "معالم السنن": كان أهل الجاهلية يعقدون٤ اللحية في الحروب لينصروا ويعصموا من القتل،٥ وقال -أيضًا- وهو معالجة اللحية للتجعيد٦ ومن الأفعال المذمومة حلقها وهو من المنكرات، ولا يفعله إلا من لا مروة له، وهو من فعل المجوس٧ وتقلد [الوتر]،٨ قيل: إنهم كانوا يعلقون التمائم على الأوتار ليعصم٩ من الآفات، وقيل: كانوا يعلقون فيها الأجراس على الخيل فنهي عنها; لأنها تخنق الخيل من الوتر من شدة الجري،١٠ أو لئلا يسمع العدو حركة الجرس فيكون ذلك تحذيرًا لهم.
(١) النسائي: الزينة (٥٠٦٧)، وأبو داود: الطهارة (٣٦)، وأحمد (٤/١٠٩) .
(٢) [٦٧ ح] «سنن أبي داود»: (١/٣٤-٣٥، ح ٣٦)، كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. و«سنن النسائي»: (٨/١٣٥، ح ٥٠٦٧)، كتاب الزينة، عقد اللحية. الحديث صححه الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود»: (١/١٠، ح ٢٧) . و«صحيح سنن النسائي»: (٣/١٠٤٢، ح ٤٦٩٢) . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.
(٣) النسائي: الزينة (٥٠٦٧)، وأبو داود: الطهارة (٣٦)، وأحمد (٤/١٠٩) .
(٤) هكذا في «الأصل»، وفي بقية النسخ: (كانت الجاهلية تعقد اللحية) .
(٥) قوله: (لينصروا ويعصموا من القتل) في «الأصل»، وقد سقط من بقية النسخ.
(٦) «معالم السنن» للخطابي، ضمن «سنن أبي داود»: (١/٣٥) .
(٧) كما يدل عليه الحديث من «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (٣/١٥٢، ح ٥٥) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس.
(٨) ما بين القوسين سقط من «الأصل»، وأضفته من بقية النسخ.
(٩) هكذا في جميع النسخ بالإفراد، والأولى: (ليعصموا) بالجمع.
(١٠) انظر: «معالم السنن»: (١/٣٥) .