رواه أحمد بسند لا بأس به.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: " من تعلق تميمة فلا أتم الله له
ما أفلحت "﴾ أي: ما نجوت ﴿"أبدا"، رواه [أحمد]،١ بسند لا بأس به﴾ ٢ فيه أنه إذا فعله أحد جهالة فإنه يعرف بأنه منهي عنه، ويغلظ عليه الأمر، فإن أصر على ذلك بعد معرفته أن النبي ﷺ نهى عنه فإنه٣ يكفر، ولو لم يفعله.
﴿وله عن عقبة بن عامر٤ مرفوعًا: / " من تعلق تميمة فلا أتم الله له "٥﴾ التميمة: العزيمة،٦ ويقال: إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع الآفات عنهم، واعتقاد هذا جهل وضلال، إذ لا نافع ولا دافع إلا الله
(١) في «الأصل»: «رواه مسلم» نن، وهو خطأ ظاهر من سبق قلم، والصواب ما أثبته من بقية النسخ و«المؤلفات «، وما يظهر من الأصول الحديثية يبين أن الصواب: (أحمد) فسند الإمام مسلم لا يوصف بأنه لا بأس به.
(٢) «مسند الإمام أحمد»: (٤/٤٤٥)، «سنن ابن ماجه»: (٢/١١٦٧-١١٦٨، ح ٣٥٣١)، كتاب الطب، باب تعليق التمائم. الحديث صححه ابن حبان. انظر: «الموارد»: (ص ٣٤٢، ح ١٤١١) . وصححه الحاكم في «المستدرك» (٤/٢١٦) فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٣) كلمة: (فإنه) سقطت من «ر»، وهي ثابته في بقية النسخ.
(٤) هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني -أبو حماد-، ويقال: أبو عامر، صحابي، روى عن النبي ﷺ وولي إمرة مصر من قبل معاوية، مات بها سنة ٥٨ من الهجرة. انظر ترجمته في: «طبقات خليفة بن خياط «: (ص ١٢١)، «تهذيب التهذيب»: (٧/٢٤٢-٢٤٤)، «الاستيعاب»: (٨/١٠٠) .
(٥) أحمد (٤/١٥٤) .
(٦) هكذا في «الأصل»، وفي بقية النسخ: (التميمة: يقال إنها خرزة ... إلخ) .