270

Taḥqīq al-kalām fī al-masāʾil al-thalāth

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث

Editor

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

Publisher

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

نسجد لك، فقال: «اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأةَ أن تسجد لزوجها» الحديث.
وفي «المشكاة» (^١) عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فقلت: لَرسول الله ﵌ أحقّ أن يُسجَد له، فأتيت رسول الله ﵌ فقلت: إني أتيت (^٢) الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت أحقّ بأن يُسْجَد لك، فقال لي: «أرأيتَ لو مررتَ بقبري أكنت تسجد له؟» فقلت: لا، فقال: «لا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنّ لما جعل الله لهم عليهن مِن حقّ» رواه أبو داود (^٣). ورواه أحمد عن معاذ بن جبل (^٤).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (^٥): ولما سجد له معاذ نهاه وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» ا؟ .
* * * *

(^١) (٢/ ٢٤١).
(^٢) الأصل: «رأيت» سبق قلم.
(^٣) (٢١٤٠).
(^٤) (١٩٤٠٣).
(^٥) في «مجموع الفتاوى»: (٢٧/ ٨١).

4 / 238