Tahdhib Khawass
============================================================
الا أن تكون استفهامية كمجيئها في قوله تعالى: {(عم يتسلة لون (ح) (سورة النبأ:1/78] فتكتب بحذف الألف.
1 بن و كتب (كيما) موصولة: و(كي لا) مفصولة ؛ لأن المتصلة بها لم تغير / معنى /485) 3م11 3 ل2 الكلام، و(لا) الملتحقة بها غيرت معناه0..
(2)،21 و(إن) الشرطية إذا ؤصلت ب(ما) ثكتب موصولة فتصير: إما (2) .
* يقولون: هو ذا يفعل وهو ذا يصنع، وهو لحن شنيع، والصواب أن يقال فيه: (3) ها هو ذا يفعل..
* ويقولون لمن تناول شينا: ها؛ بقضر الألف، فيلحنون فيه ؛ لأن ألفه ممدودة كما جاء في الحديث:1 الذهب بالذهب ريا إلأ هاء وهاء(1(4)، ويجوز فيه فتح الهمزة وكسرها مع مد الألف في كلتيهما، ولا تقصر هذه الألف إلا إذا اتصلت بها كاف الخطاب فيقال: هاك ، كسما روي أن عليا كرم الله وجهه آب إلى فاطمة (5) عليها (1) يلاحظ أن ابن منظور ذكر قبل قليل في مادة (لا) الكلام حول (كي لا) و(كيما) ؛ لأن (كي لا) موضعها في مادة (لا)، و(كيما) موضعها مامنا، واللفظان مترابطان، فأعاد ذكرهما في الموضعين.
(2) ماسبق في الدرة (و) 127، والدرة (ض) 276-277، والدرة (ك) 203، وتثقيف اللسان 389،38-.
391، وانظر: تصحيح التصحيف 444، وأدب الكاتب 234 وما بعدها.
(3) الدرة (و) ص 49، والدرة (ض) 109، والدرة (ك) 81، وتصحيح التصحيف 534، وفي شرح الخفاجي 339-340 أن الحريري تبع في ذلك ابن الأنباري، وأن ما أتكره صحيح لا خلاف عليه.
(4) جزء من حديث في صحيح البخاري كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام 89/3، وباب بيع التمر بالتمر 9613، وباب بيع الشعير بالشعير 97/3، وصحيح مسلم كتاب المساقاة 12/11 وفيه الورق بالذهب ؛ وكذا في الترمذي كتاب البيوع 536/3 حديث 11243 الورق بالذهب ربا إلاهاء وهاء" ؛ و في الموطأكتاب البيوع ص 439 حديث 11327 الذهب بالورق4، وكذافي مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب) 56،31،44/2 أحاديث رقم 316،163،240 على الترتيب. وفي المصادر السابقة روايات عديدة بمعناه، وليس فيها7 هاء وهاء7.
(5) سبقت ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بادة (تيرا، وزوجه فاطمة هي بنت محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم وصغرى بناته، ؤلدت قبل البعثة، وتوفيت سنة إحدى عشرة من اطجرة بعد ألنبي صلي الله عليه وسلم بستة أشهر. ترجمتها رضي الله عنها في الاصابة 157/8-160، وأسد الغابة 20/7-226، وطبقات ابن سعد19/8-30، وسير أعلام النبلاء 118/2-134، وتهذيب الكمال 247/35-254، وحلية الأولياء 43-39/2.
225
Page 227