294

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

وقال ابن حبيب: السنة الصلاة إليها (١)، وإنما قال: (إن خشيا مرورًا)؛ لأنهما (٢) إذا أمنا من ذلك فإنهما لا يؤمران بها، خلافًا لابن حبيب.
قوله: (بِطَاهِرٍ ثَابِتٍ، غَيْرِ مُشْغِلٍ، فِي غِلَظِ رُمْحٍ، وَطُولِ ذِرَاعٍ) هذه أوصاف الشيء الذي يستر به ونحوه اللخمي (٣)، واحترز (بالطاهر) من النجس كقصبة (٤) مرحاض ونحوه، و(بالثابت) من السوط الجلد (٥) ونحوه فإنه يسقط على الأرض ويصير كالخط طولًا أو عرضًا.
قال في المدونة: والخط باطل (٦)؛ أي: يخط الإنسان خطًّا من المشرق إلى المغرب أو (٧) من القبلة إلى دبرها عند عدم السترة، واحترز بـ (غير المشغِل) من نحو المرأة والدابة؛ لخشية الفتنة أو لإمكان ذهاب الدابة أو (٨) بولها، ومثل هذا إذا قابله (٩) رجل بوجهه أو استتر بحِلَق المحدثين؛ لأن حديثهم يشغله عن صلاته، واحترز بقوله: (في غلظ رمح وطول ذراع) مما دون ذلك، وقال ابن حبيب: لا بأس بذلك إلا أن يرقَّ أو يقصر جدًّا (١٠).
قوله: (لا دَابَّةٍ وَحَجَرٍ وَاحِدٍ) أي: لأنه لا يصلي إليها (١١) يريد لئلا يَتَشَبَّه بعبدة (١٢) الأوثان.
قال في المدونة: وأما أحجار (١٣) كثيرة فجائز (١٤)، فإن لم يجد غير حجر واحد جعله

(١) انظر: المنتقى: ٢/ ٢٧٦ و٢٨٣ و٢٨٤.
(٢) في (ن): (احترازا مما).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٤٠.
(٤) في (ن ٢): (كقصد).
(٥) في (ن): (والجلد).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٢.
(٧) في (ن ٢): (أي).
(٨) في (ن): (و).
(٩) في (س): (قابل).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٩٤.
(١١) قوله: (أي: لأنه لا يصلي إليها) زيادة من (ن ٢).
(١٢) في (ن ٢): (بعبادة).
(١٣) في (س): (حجار).
(١٤) انظر: المدونة: ١/ ١٩٨.

1 / 296